الشيخ الطوسي
235
تهذيب الأحكام
من أموالهم كان لهم رقا . ( 1024 ) 44 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذي في يده الدار البينة انه ورثها عن أبيه لا يدري كيف كان أمرها قال : أكثرهم بينة يستحلف وتدفع إليه ، قلت : أرأيت إن كان الذي ادعى الدار قال : ان أبا هذا الذي هو فيها اخذها بغير الثمن ، ولم يقم الذي هو فيها بينة إلا أنه ورثها عن أبيه قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليها . ( 1025 ) 45 - الحسن بن محمد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمال عن محمد بن أبي حمزة عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال : ان السلطان يشترون منا القرب والادواة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا فنرشوه حتى لا يظلمنا فقال : لا بأس ما تصلح به مالك ، ثم سكت ساعة ثم قال : أرأيت إذا أنت رشوته يأخذ أقل من الشرط ؟ قال : نعم قال : فسدت رشوتك . ( 1026 ) 46 - عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك قال : لا بأس به . ( 1027 ) 47 - الحسن بن محمد بن سماعة عن زكريا بن عمرو عن رجل عن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تعرض للحقوق ، واصبر على النائبة ، ولا تعط أخاك من نفسك ما مضرته لك أكثر من منفعته له .
--> - 1024 - الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 1 ص 360 بزيادة فيهما الفقيه ج 3 ص 38 وفيه صدر الحديث